Untitled 1
 
  الباحه تداول تجريبي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2209 )           »          ما هو بنك سيتي جروب النصاب في السعودية؟ (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2180 )           »          شركة أديس القابضة (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6455 )           »          اختيار افضل شركة تداول (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6222 )           »          رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6591 )           »          كيف اعرف اسهمي القديمه برقم الهوية (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6063 )           »          تريد فيو (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11258 )           »          كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11121 )           »          افضل شركة توزع أرباح في السوق السعودي (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11337 )           »          حساب سعر الصرف (اخر مشاركة : ارينسن - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11509 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات الـعـامـة > المنتدى الإسلامي
 

المنتدى الإسلامي فتاوى ، مقالات ، بحوث اسلامية لكبار العلماء وستجد ايضا معلومات عن الفرق الضالة والأديان بما في ذلك الديانة النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها


حكم الجهاد في عهد الدويلات الاسلامية

فتاوى ، مقالات ، بحوث اسلامية لكبار العلماء وستجد ايضا معلومات عن الفرق الضالة والأديان بما في ذلك الديانة النصرانية واليهودية والمجوسية وغيرها


موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
خالد الشماسي
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 11 - 04 - 2003
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : منتديات سبيع
عدد المشاركات : 11,812 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 51
قوة الترشيح : خالد الشماسي will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
حكم الجهاد في عهد الدويلات الاسلامية

كُتب : [ 27 - 01 - 2009 ]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اقتفى اثره إلى يوم الدين

مقدمة :

تعريفات :

1- الجهاد : يقصد به القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد وبسط النفوذ الاسلامي أو ردع الأعداء .

2- الدويلات الإسلامية : يقصد بها الدول السياسية التي يدين اغلب سكانها بالأسلام ولها حالات .

#- الدول الإسلامية : التي يحكم فيها بشرع الله

#- الدول المارقه : وهي التي يحكمها قوانين لا تخضع لتعاليم الشريعة الإسلامية .





دليل الجهاد :



الدليل على الجهاد من القرآن قول الله تعالى "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ "

وقوله تعالى " و قوله تعالى " انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "

و قوله تعالى " وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"

و قول الله تعالى " وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا"

و قوله تعالى " وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ " و

دليله من السنة قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله "

و حديث مسلم " لغدوه أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا و ما فيها " .



جواز تعدد الأئمة عند الاضطرار - الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله
يصح في الاضطرار تعدد الأئمة ويأخذ كل إمام في قطره حكم الإمام الأعظم

للشيخ عبدالسلام بن برجس آل عبدالكريم

"ومن لم يفرق بين حالي الإختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول" (العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم, 8/174 ط. مؤسسة الرسالة, وقد ساق الأدلة من العقل والنقل على هذه الجملة, فارجع إليه)

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالى - : "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أو بلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا, لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" اهـ (الدرر السنية في الأجوبة النجدية, 7/239)

وقال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة 3/1476) "قوله: "عن الطاعة"؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الإجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار, إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية, بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته.

وقوله: "وفارق الجماعة"؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم" (سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3/499 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) اهـ.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصح إمامان": "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر – أو أقطار – الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.

فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب.

ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يُدرى من قام منه أو مات, فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.

وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...

فاعرف هذا, فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة, ودع عنك ما يقال في مخالفته فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.

ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" اهـ (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/512)

فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين.

من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس (في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك": (1/76-77) ط. العراق, تحقيق الدكتور علي النشار): "إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان.

قال ابن عرفة – فيما حكاه الأُبِّيُّ عنه -: فلو بعُد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة؛ جاز نصب غيره في ذلك القطر.

وللشيخ علم الدين - من علماء العصر بالديار المصرية -: يجوز ذلك للضرورة..." اهـ.

وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال: "وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تبعادت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك.

قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق, والقاطميين بمصر, والأمويين بالمغرب..." (تفسير ابن كثير: 1/74, ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة) اهـ.

وقال المازري في "المعلم" (المعلم بفوائد مسلم, 3/35-36): "العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز, وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت, وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره, حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم, فإن ذلك يسوغ لهم" اهـ.

وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة.

وعليه؛ يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا, فيقيمون الحدود نحوه, ويسمع ويطاع لهم, ويحرم الخروج عليهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:

"والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق..." (مجموع الفتاوى, 35/175-176)."

انتهى من كتاب "معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة" للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى.


حكم الجهاد وقت الاستعمار لبلاد المسلمين


لقد أجمع العلماء على أن الكفار إذا دخلوا بلاد الإسلام
فان الجهاد يصبح فرض عين لا يجوز التخلف عنه بعد أن كان فرض كفاية
وقد نقل ذلك الإجماع كل الفقهاء من جميع المذاهب وقد دخل العدو بلاد الإسلام
منذ قرون إلا أننا نؤكد على ذلك اليوم لان الحرب الصليبية قد بدأت
وأن الموقعة قد حدثت وها هم الكفار يبيدوا المسلمين
في كل بقعة من بقاع الأرض تحت اسم محاربة الإرهاب.
وهذا دجل عظيم يصدقه بعض المسلمين الطيبين إنما الحق هو محاربة الإسلام .

فمن الحنفية: قال الكاسانى فى بدائع الصنائع
"فَأَمَّا إذَا عَمَّ النَّفِيرُ بِأَنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ ، فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ
يُفْتَرَضُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ؛
لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } قِيلَ : نَزَلَتْ فِي النَّفِيرِ .
وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ }
وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَى الْكُلِّ قَبْلَ عُمُومِ النَّفِيرِ ثَابِتٌ ؛ لِأَنَّ السُّقُوطَ عَنْ الْبَاقِينَ
بِقِيَامِ الْبَعْضِ بِهِ ، فَإِذَا عَمَّ النَّفِيرُ لَا يَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِهِ إلَّا بالْكُلِّ ،
فَبَقِيَ فَرْضًا عَلَى الْكُلِّ عَيْنًا بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ،
فَيَخْرُجُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ ، وَالْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ؛
لِأَنَّ مَنَافِعَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَيْنًا
مُسْتَثْنَاةً عَنْ مِلْكِ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ شَرْعًا ، كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ،
وَكَذَا يُبَاحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ لَا يَظْهَرُ
فِي فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ ".

وفى موضع آخر يقول رحمه الله :
"وَإِنْ ضَعُفَ أَهْلُ ثَغْرٍ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْكَفَرَةِ ، وَخِيفَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَدُوِّ
فَعَلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَنْ يَنْفِرُوا إلَيْهِمْ ،
وَأَنْ يَمُدُّوهُمْ بِالسِّلَاحِ ، وَالْكُرَاعِ ، وَالْمَالِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ فُرِضَ عَلَى النَّاسِ
كُلِّهِمْ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ لَكِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُمْ
بِحُصُولِ الْكِفَايَةِ بِالْبَعْضِ ، فَمَا لَمْ فَمَا لَمْ يَحْصُلْ لَا يَسْقُطُ"
ومن المالكية: قال ابن عبد البر في كتابه الكافي 1/205
”فرض عام متعين على كل أحد ممن يستطيع المدافعة والقتال
وحمل السلاح من البالغين الأحرار، وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام محارباً لهم،
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه
خفافاً وثقالاً وشباباً وشيوخاً، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج مقل أو مكثر،
وإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم وكان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا – قلوا أو كثروا – على حسب مالزم أهل تلك البلدة
حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم،
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم،
لزمه أيضاً الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم،
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها
سقط الفرض عن الآخرين، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها
لزمهم أيضاً الخروج“.

ومن المالكية أيضاًَ: قال القرطبي في تفسيره 8/151"
وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل، وهي:
الرابعة - وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الاقطار، أو بحلوله بالعقر،
فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا،
شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له،
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثر.
فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدو هم كان على من قاربهم وجاورهم
أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة
على القيام بهم ومدافعتهم.
وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدو هم وعلم أنه يدركهم
ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم،
حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها
واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين.
ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه،
حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو.
ولا خلاف في هذا. "

ومن الشافعية: قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 8/63"
قال أصحابنا الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين
فيتعين عليهم الجهاد فإن لم يكن فى أهل ذلك البلد كفاية
وجب على من يليهم تتميم الكفاية. "
وقال في المجموع: "
والجهاد فرض عين على كل مسلم إذا انتهكت حرمة المسلمين
في أي بلد فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان على الحاكم
أن يدعو للجهاد وأن يستنفر المسلمين جميعا،
وكانت الطاعة له واجبة بل فريضة كالفرائض الخمس،
لقول الله تعالى (انفروا خفافا وثقالاً)

ومن الحنابلة: قال شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى الكبرى (الاختيارات) 4/520"
وَأَمَّا قِتَالُ الدَّفْعِ فَهُوَ أَشَدُّ أَنْوَاعِ دَفْعِ الصَّائِلِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَالدِّينِ
فَوَاجِبٌ إجْمَاعًا فَالْعَدُوُّ الصَّائِلُ الَّذِي يُفْسِدُ الدِّينَ وَالدُّنْيَا
لَا شَيْءَ أَوْجَبَ بَعْدَ الْإِيمَانِ مِنْ دَفْعِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ شَرْطٌ
بَلْ يُدْفَعُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ .
وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ"
وقال: " وَإِذَا دَخَلَ الْعَدُوُّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ دَفْعُهُ عَلَى الْأَقْرَبِ
فَالْأَقْرَبِ إذْ بِلَادُ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَلْدَةِ الْوَاحِدَةِ ،
وَأَنَّهُ يَجِبُ النَّفِيرُ إلَيْهِ بِلَا إذْنِ وَالِدٍ وَلَا غَرِيمٍ ،
وَنُصُوصُ أَحْمَدَ صَرِيحَةٌ بِهَذَا"


 
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 2 )
خالد الشماسي
إدارة المنتديات
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : 11 - 04 - 2003
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : منتديات سبيع
عدد المشاركات : 11,812 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 51
قوة الترشيح : خالد الشماسي will become famous soon enough
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
رد: حكم الجهاد في عهد الدويلات الاسلامية

كُتب : [ 28 - 01 - 2009 ]

ثبوت ولاية من تغلب، واستتب له الأمر

أما عن الأولى- أي : ثبوت ولاية من تغلب واستتب له الأمر- فقد قال العلامة الشنقيطي- رحمه الله تعالى- وهو يعدد طرق تنصيب الولاة ، فذكر منها :
(أن يتغلب على الناس بسيفه، وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر، وتدين له الناس؛ لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم).

قال العلماء : ومن هذا القبيل، قيام عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف، فاستتب الأمر له، كما قاله ابن قدامة في المغني [أضواء البيان... (للعلامة الشنقيطي) (1/60)]

قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- : (… ومن غلب عليهم- يعني : الولاة- بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً)

واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه قال : (… وأصلي وراء من غلب) "الأحكام السلطانية" للقاضي أبي يعلى ص (23) والنقل بواسطة"معاملة الحكام" للدكتور عبد السلام برجس ص(25)
وفي "الاعتصام" للشاطبي - رحمه الله تعالى- : ( أن يحيى بن يحيى قيل له : البيعة مكروهة ؟
قال : لا .
قيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟
فقال : قد بايع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما- لعبد الملك بن مروان، وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه… والبيعة خير من الفرقة ) [(الاعتصام) للشاطبي (2/626) ت : الهلالي – زاده الله تعالى توفيقا.

وروى الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى- (سمعت الشافعي - رحمه الله تعالى- يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف، حتى يسمى خليفة، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة) [(مناقب الشافعي) (1/448)]:
وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالى- في "الفتح" فقال : ( وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه) [فتح الباري بشرح صحيح البخاري (13/7) ]
وحكاه أيضاً شيخ الإسلام في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله تعالى كما في [الدرر السنية (7/239)] وانظر كذلك [ مجموعة الرسائل والمسائل (3/168) ] أو [ معاملة الحكام (28-29) ]

وما قالوه بالنسبة للخليفة العام يدخل فيه ولاة أمر هذه الزمان لما سيأتي



اعتبار تعدد الأئمة ؛ للعجز والحاجة
"قال الإمام ابن حزم- رحمه الله تعالى :
( واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان، لا في مكانين ولا في مكان واحد) [ مراتب الإجماع ص(144) ]

وقال الإمام الماوردي - رحمه الله تعالى :
( إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين : لم تنعقد إمامتهما ؛ لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان ؛ في وقت واحد ، وإن شذّ قوم فجوّزوه ) [ الأحكام السلطانية ص(9) ]

وقال القاضي أبو يعلى - رحمه الله تعالى :
( ولا يجوز عقد الإمامة في بلدين في حالة واحدة، إن عقد لاثنين وجدت فيهما الشرائط؛ نظرت:
فإن كانا في عقد واحد: فالعقد باطل فيهما .
وإن كان العقد لكل واحد منهما على انفراد؛ نظرت :
فإن علم السابق منهما بطل العقد الثاني .
وإن جهل من السابق منهما: يخرّج على الروايتين :
أحدهما : بطلان العقد فيهما .
والثانية : استعمال القرعة ) [ الأحكام السلطانية ص(25) ]

أقول :
فهذه أقوال بعض الأئمة والعلماء- قديماً وحديثاً- في عدم جواز تعدد الأئمة ... لكن : للعلماء في ذلك إبانة زائدة مفيدة للغاية؛ تقيد الإطلاق السابق :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- تعقيباً على كلام الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى- السابق :
( قلت : النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة- كأهل الكلام والنظر- فمذهب الكرّاميّة وغيرهم جواز ذلك وأن علياً كان إماماً، ومعاوية كان إماماً .
وأما أئمة الفقهاء : فمذهبهم أن كلا منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته، كما ينفذ حكم الإمام الواحد .
وأما جواز العقد لهما ابتداءً، فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة .
وأما مع فرقتها؛ فلم يعقد كل من الطائفتين لإمامين، ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى وإما أن تحاربها
والمسالمة خير من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة، وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء ) [نقد مراتب الإجماع"ص(216) ]
وقال الإمام الشوكاني- رحمه الله تعالى- بعد أن أشار إلى واقع المسلمين في عهد النبوة وعصر الخلفاء- بعده في الوحدة واتحاد الكلمة :
( …ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحداً، وأمر الأمة مجتمعاً .
ثم لمّا اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان : اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه . وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول- صلى الله عليه وسلم- إلى هذه الغاية ) [ السيل الجرار (4/504) ]

وقال العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي- رحمه الله تعالى :
( إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه، مربوطة به- كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم- فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يقتل إذا لم يتب عن المنازعة .

وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في وقت واحد، فليس أحدهما أولى من الآخر، بل يجب على أهل الحَلّ والعَقد أن يأخذوا على أيديهما حتى يجعل الأمر في أحدهما .

فإن استمروا على التخالف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين، ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك .

أما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته، وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر- أو أقطار- الولاية إلى إمام، أو سلطان، وفي القطر الآخر- أو الأقطار- كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره- أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته- فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر .

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب، ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار؛ فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منهم أو مات! فالتكليف بالطاعة- والحال هذه- تكليف بما لا يطاق .

وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد؛ فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب، فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس .

فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته؛ فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار!
ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة؛ لأنه لا يعقلها ) [ الروضة الندية"(2/774) وأقره العلامة الألباني-رحمه الله تعالى- في التعليقات الرضية (3/504) ]

وقال الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله تعالى- تعقيباً على كلام المواردي- المذكور قبل :
" وأقول : إنما جوّزه من جوّزه حال تعذر الوحدة، وهذا هو الخلاف الذي نقله العضد في"المواقف" إذ قال : "ولا يجوز العقد لإمامين في صقع متضايق الأقطار، أما في متسعها – بحيث لا يسع الواحد تدبيره- فهو محل الاجتهاد"

قال شارحه السيد الجرجاني : لوقوع الخلاف .. واعتمد الجواز محشّيه الفناري- وهو من أشهر علماء الروم أو الترك
وأما في حال إمكان الوحدة، فلا نعلم أن أحداً من العلماء - الذين لعلمهم قيمة- قال بجواز التعدد .

وقول من قال بالتعدد- للضرورة- أقوى من قول الجمهور بإمامة المتغلب للضرورة، إذا كان كل من الإمامين- أو الأئمة- مستجمعاً للشروط، مقيماً للعدل( ) فإن كان في هذه تفرق فهو في غير عدوان ولا عداوة، وفي تلك بغي وجور ربما يفسد الدين والدنيا معاً، بل أفسدهما بالفعل" [ الخلافة"ص(56) ]

وقال العلامة الصنعاني- رحمه الله تعالى- عند شرح حديث الإمام مسلم برقم (1848) عن أبي هريرة- رضي الله تعالى ( من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة ومات؛ فميتته جاهلية )
" قوله ( عن الطاعة ) أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد: خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية .
بل استقل أهل كل إقليم بقائم أمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته

وقوله ( وفارق الجماعة) أي : خرج عن طاعة الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم ، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم من عدوهم" أ.هـ [ سبل السلام"(3/499) والنقل عن "مسائل علمية …"ص(75-84) ]
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى :
( والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه . فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك؛ لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ) [ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/175) ]


نقل الإجماع – بل جمع الإجماعات على ما تقدم

الإمام محمد بن عبد الوهاب-رحمه الله تعالى- بقوله :
( الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ) [ الدرر السنية"(7/239) ]

 
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حي على الجهاد حي على الجهاد ياخيل الله أركبي محمد التواما المنتدى الإسلامي 2 21 - 09 - 2008 03:29
موسوعة البرامج الاسلامية skyblue المنتدى الإسلامي 0 09 - 09 - 2008 14:30
المكتبه الاسلامية الضخمة اشرف ابو نحل المنتدى الإسلامي 6 20 - 07 - 2008 15:36
خطر الاناشيد الاسلامية القادم مفتي الغلبا المنتدى الإسلامي 4 08 - 06 - 2008 18:17
لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس العراق hedaya منتدى الأخبار 1 15 - 07 - 2007 22:03


الساعة الآن 14:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها