أصدر اتحاد العلماء المسلمين العالمي فتوى بشأن حكم التجارة في العملات الرقمية في العراق وفي الدول العربية. ونشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص به الفتوى الصادرة عن لجنة الاجتهاد والفتوى بشأن التعامل بتلك العملات الرقمية المشفرة. والتي جاء فيها تحريم التعامل بتلك العملات الافتراضية بحالتها الراهنة. وتحريم تصنيعها أو تداولها.
حكم التجارة في العملة الرقمية
وقد أوضحت اللجنة بعض الأسباب التي استندت إليها في تلك الفتوى. ومنها أن تلك العملات الرقمية المشفرة لا تتوافر فيها الأركان والشروط الخاصة بالنقود عند الاقتصاديين والفقهاء. والتي تتضمن أن تكون العملات النقدية حاكمة. وأن تكون متوسطة بين جميع الأموال حتى يمكن تقدير الأموال بها. وأن تكون نسبتها لجميع الأموال نسبة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك فالعملات الرقمية لا تؤدي أي من الوظائف التي تؤديها العملات الورقية والنقود. والتي من أهمها أن تكون العملات وسيطا عاما لعمليات التبادل المختلفة، ومقياسا لقيمة الأشياء، ومخزونا للثروات، ومعيارا للديون والمدفوعات الآجلة. ولكن البيتكوين وما يشبهها من العملات الرقمية لا تشبه أي موجود فعلي وحقيقي. ولم تصدر من أي جهة ضامنة من أي دولة. وبالتالي لا يتوفر فيها أهم شرط من شروط النقود وهو أن تكون ذات قيمة مضمونة من الجهة التي أصدرتها.